الشيخ الجواهري
365
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
القول الآخر [ 1 ] . ( ولو اختلفا في القيمة ) ولا طريق إلى معرفتها لموت العبد ونحوه ( فالقول قول المعتق ) [ 2 ] . ( وقيل : القول قول الشريك ؛ لأنّه ينتزع نصيبه من يده « 1 » ) فيكون القول قوله [ 3 ] . [ ولكن الوجه تقديم قول المعتق ] . نعم ( لو ادّعى المعتق فيه عيباً ) يوجب نقص قيمته أصلياً أو عارضياً ( فالقول قول الشريك ) [ 4 ] . ولو ادّعى فيه صنعة تزيد بها القيمة فإن تعذّر استعلامها حلف المعتق . وإن كان محسناً لها ف [ - قد قيل : ] [ 5 ] على الأداء يقوّم صانعاً ، وعلى الإعتاق يحلف المعتق على عدم سبقها . وهو جيّد بناءً على اعتبار القيمة عند الأداء . ولو أدّى القيمة ثمّ طالبه الشريك بالصنعة فادّعى تأخيرها عن الأداء حلف إن أمكن التجدّد ، واللَّه العالم . ( واليسار المعتبر ) هنا [ الموجب للقيمة على المعتق للشقص ] ( هو أن يكون مالكاً بقدر قيمة نصيب الشريك فاضلًا عن قوت يومه وليلته ) له ولعياله الواجبي النفقة [ 6 ] .
--> ( 1 ) المبسوط 6 : 57 . ( 2 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 359 . ( 3 ) اللمعة : 210 . ( 4 ) الدروس 2 : 212 . ( 5 ) الدروس 2 : 213 . ( 6 ) لم نعثر عليه بهذا اللفظ ، ففي الوسائل 23 : 40 ، ب 18 من العتق ، ح 11 : « فإن كان له مال أعطى نصف المال . . . » . وفي المستدرك : 15 : 461 ، ب 16 من العتق ، ح 5 ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « من أعتق شقصاً له من مملوك ، وله مال قوّم عليه الباقي » . ( 7 ) راجع الوسائل 23 : 38 ، ب 18 من العتق ، ح 7 .